أزد - الرياض : أوضح فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق ، حكم رمي الجمرات قبل الزوال ؛ حيث أكد أنه لا يوجد نص يمنع الرمي قبل الزوال، مشيرًا إلى أن الأدلة تدل على الجواز.
وذكر "المطلق" : يصح رمي الجمرات قبل الزوال أيام 11 و12 و13 ولم يوجد نص يمنع الرمي قبل الزوال، إلا قول ابن عمر: "كنا نتحيّن"، والتّحين لا يفيد أنه لا يجوز.
واستشهد على جوازه بقوله ﷺ: "إنما جُعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله"، والله تعالى يقول عن الأيام المعدودات أيام التشريق: {واذكروا الله في أيام معدودات}، في أيام قبل الظهر وبعد الظهر، فهذه الآية تدل على أنه يجوز قبل الزوال.
كما أضاف فضيلته : قال تعالى {فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}، والتعجل في يومين يقتضي أنه يتعجل في أول اليوم، وأول اليوم يبدأ بعد صلاة الفجر، لكن قول النبي ﷺ لأغيلمة بني عبدالمطلب: "أي أبيني، لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس". يؤكد للناس أنه لا يرمون إلا بعد طلوع الشمس.
وقال : الدليل الثالث أن أعمال الحج الخمسة: الطواف والسعي والنحر والحلق أو التقصير ومعها الرمي، تجوز في أيام التشريق كلها قبل الزوال وبعده ليلاً أو نهاراً، متسائلاً: لماذا الرمي لا يجوز إلا بعد الزوال؟! فيجوز إذن قبل الزوال وبعده.
وأكد الشيخ "المطلق": الرمي بعد الزوال أفضل؛ لأنه فعل النبي ﷺ وإنما الخلاف فيما إن كان خلافه يجزئ أم لا؟نقلاً عن
صحيفة أزد الإكترونية
تُتيح لك
( صحيفة أزد ) التعليق على الخبر أو الرد على أي تعليق مالم
يكون التعليق مخالف " للشريعة الإسلامية أو مخالف لنظام
الدولة أو خادش للذوق العام ".. و الصحيفة تُخلي مسؤوليتها عن أي تعليق يخالف ما ذكر
..